خدمة طلب المعونة القضائية
وصف الخدمة
هي مجموعة خدمات مهنية يُقدِّمها المحامي لصالح مَن لا تُمَكِّنه حالتُه المادية مِن دَفْع أتعاب المحامي؛ بحيث يستطيع بمُوجَبِها الاستعانة بمحامٍ في فترة التحقيق والمحاكمة بمختلف إجراءاتها أمام مختلف الجهات الضبطية والمحاكم واللجان القضائية، والسير بها وإتمامها، إلى حين صدور الحكم وتبليغه، والطعن عليه عند الاقتضاء؛ بالطرق القانونية وإجراء تنفيذه. كما تشمل المعونة القضائية تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، أو المساعدة في كتابة اللوائح والمذكرات والاعتراض على الأحكام.
الفئة المستفيدة
الأفراد
الوثائق المطلوبة
الأفراد :
كشف حساب بالراتب
كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر
المؤيدات
الجهات :
خطاب التفويض أو الوكالة الشرعية
شهادة السجل في التأمينات الاجتماعية
كشف حساب بنكي
شهادة السجل في الضمان الاجتماعي
الشهادة البنكية الخاصة بالمنشأة القانونية مختومة من البنك
رسوم الخدمة
لا توجد رسوم
ضوابط طلب الخدمة
أن تكون القضية منظورةً في المملكة العربية السعودية.
أن يكون طالبها شخصًا طبيعيًّا؛ فلا يحق للجهات الاعتبارية طلب الحصول على المعونة القضائية.
أن تكون حالة المُعان المادية لا تُمكِّنه مِن دفع أتعاب المحامي.
يجب على المُعان إثبات عجزِه عن دَفْع أتعاب المحامي وفقًا لما ذُكر في لائحة المعونة القضائية المادة (2) الفقرة (4).
استمرار حالة العجز عن دَفْع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة.
ألا يبدو مِن ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير مُحقٍّ في دعواه.
آلية استخدام الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.