قواعد السلوك المهني للمحامين

بناءً على ما نصَّتْ عليه المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؛ فإن مِن أهداف الهيئة: ضمان حُسْن أداء المحامين لمهنتهم؛ ولذلك تم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، وقد أصدر مجلس الإدارة قراره باعتماد قواعد السلوك المهني للمحامين. صلاحية الإصدار
تاريخ النفاذ تاريخ الإصدار رقم الإصدار
00/00/0000م 00/00/0000هـ 00/00/0000م 00/00/0000هـ الأول
  1. (1) إن العدالة وسيادة أحكام الشرع والنظام مِن ركائز المجتمع السعودي، وتعمل المنظومة العدلية على حماية وإقامة العدل، ويؤدي المحامون فيها دورًا مركزيًّا؛ بما يُقدِّمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم بشكل فعال، مِن خلال قواعد أخلاقية ومهنية تؤطر واجباتهم تجاه المجتمع وأصحاب المصالح المشروعة.
  2. (2)لمَّا كانت المحاماة مهنةً جليلة؛ لسُمُوِّ رسالتها، وجلال أثرها، كان على مَن يُزاولها أن يكون جديرًا بحمل لقب "المحامي"، فيكون مستقيمًا في سلوكه، نبيلاً في تصرفاته، حسنًا في مظهره؛ مما يُضفي الوقار والهيبة على هذه المهنة.
  3. (3) أكَّد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في مادته الثانية، أن من أهداف الهيئة: ضمان حُسن أداء المحامين لمهنتهم؛ ولهذا تم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، ومن هنا كان التوجه إلى كتابة قواعد السلوك المهني؛ بحيث يلتزم بها جميعُ مَن ينتمي إلى مهنة المحاماة، وتكون مرجعًا في ممارسة المهنة.

أحكام عامة

  1. (1) المحاماة مهنة حرة مستقلة، يُمارسها المحامي للمساهمة في تحقيق العدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفَلها الشرع والنظام؛ ولذلك فإن المحامين غير مُلزَمين باتباع تعليمات موكليهم، إلا بقَدْر ائتلافها، والضمير وحكم الشرع والعدالة والأنظمة، ومصلحة الموكل المشروعة.
  2. (2)المحامي شريك في تحقيق العدالة، ويُمارس دوره بكل شفافية واستقلالية، ويلتزم في تصرفه بالثقة والاحترام؛ في اللفظ والمظهر واللوائح والمذكرات والمرافعات، ويتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة، ويقوم بعمله بدقة وأمانة.
  3. (3)لا يُسمح للمحامي بتعريض نزاهته واستقلاله المهني، أو حريته والتزامه بالقواعد لأية ضغوط خارجية، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل لا يتفق مع كرامة ومهنة المحامي.
  1. (1)يُعدُّ محاميًا كلُّ مَن يترافع عن غيره أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المُشكَّلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، وكذلك مَن يُزاول الاستشارات الشرعية والنظامية.
  2. (2)تنطبق هذه القواعد على كل مَن يزاول مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم كلُّ مخاطَبٍ بتطبيق هذه القواعد بالتمسك بها، وبأية قواعد سلوك وأخلاقيات مهنية أخرى قد تُفرض عليه بحكم انتمائه لإحدى المنظمات المهنية أو جهات أخرى.
  3. (3)تحديد قواعد السلوك المهني مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين يجب ألا يُفَسَّر على أنه إنكار لوجود قواعد سلوك أخرى تستكمل أخلاقيات المهنة والعمل، بالرغم من عدم التطرق لها بشكل خاص في هذه القواعد، وإذا تعارضتْ هذه القواعد مع نصوص نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، فالسيادة للنظام واللائحة طبقًا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية.
  4. (4)يتقيد كلُّ ممارس لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بقواعد السلوك المهني، ويتعهَّد بأداء واجباته وممارسة مهنته وفقًا لمبادئ هذه القواعد، وما يصدُر عنها من تعليمات وتعديلات لاحقة.
  1. (1) إن عمل المحامي مهنيٌّ تخصصيٌّ، وتتطلب ممارسة مهنة المحاماة إحاطته بقواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بها، واتباع النظم واللوائح والقرارات المطبقة، كما تتطلب السعي دائمًا لاكتساب المزيد مِن المعرفة والخبرة، والإلمام بما يطرأ على الأنظمة واللوائح والإجراءات مِن تعديلات.
  2. (2)مراعاة المحامي لضوابط التراخيص الواردة في نظام المحاماة، وتحديث معلوماته ومهاراته؛ مِن خلال متابعة برامج "التعليم المستمر" التي تُوفرها الهيئة السعودية للمحامين لتحسين معارفهم الحقوقية، وزيادة خبراتهم واكتسابهم لمهارات جديدة، ومواكبة أفضل وأحدث التطورات في مجال تخصصاتهم.
  3. (3)تُصدر الهيئة السعودية للمحامين دليلاً يُوضِّح البرامج التأهيلية والتطويرية المُعتَمَدة في المجالات التي تتعلق بالمحامين الممارسين؛ من حيث الضوابط، والقواعد المتعلقة بعملية اعتماد البرامج التدريبية لجميع الجهات الراغبة في تنفيذ برامج في المجال الحقوقي؛ لضمان أفضل مستوى لهذه البرامج لتتوافق مع معايير اعتمادها ضمن برامج "التعليم المستمر"، التي تُصَمَّم وفق الاحتياجات والجدارات المستهدف تنميتها لدى الممارسين.
  1. (1) يحافظ المحامي على شرف مهنة المحاماة ووقارها، ويحترم حقوق الإنسان، ويعزز سيادة الشرع والأنظمة المرعية.
  2. (2) يُعزز المحامي جهود المحاكم والجهات الرقابية، التي ترمي إلى إرساء العدالة والمحافظة على الحقوق؛ وفقًا لأحكام الأنظمة المرعية، ويحرص على تفادي أي سلوك أو تمثيل قد يؤدي إلى تضليل تلك الجهات أو خداعها.
  3. (3) لا يُقدم المحامي مطلقًا - عن سابق علمٍ - أي تصريح مضلل أو غير صحيح عن واقعة أو نظام، ويجب عليه تصحيح أي خطأ أو إغفال في المواد، خلال مدة تُحَدَّد من قِبَل الهيئة مِن تاريخ علم المحامي بهذا الخطأ أو التصريح المضلل أو غير الصحيح.
  4. (4) يتحلى المحامي بالنزاهة والأمانة في تعامُله مع الآخرين، وعليه أن يزاول أعماله على نحوٍ يتسم بالمهنية العالية، وأن يتحلى بأرفع المعايير الأخلاقية، وأن يسلك مسلكاً لائقًا يتفق وقواعد السلوك المهني.
  5. (5) ينبغي أن يتجنبَ المحامي الخوض في كلِّ ما يُسيء إلى السُّمعة والأمانة، ويبتعد عن أي تصرف مِن شأنه إلحاق الضرر بسُمعته بصورة شخصية أو بسُمعة المهنة، أو بما يؤثر عليه أو على المهنة بأي شكل من الأشكال، كما عليه أن يتجنب أي تصرفات مخالفة مما يجعله محلًّا للانتقاد.
  6. (6) يجب على المحامي أن يحافظ على المظهر المهني العام، وأن يرتدي ملابسه بطريقة لائقة ومحتشمة؛ بحيث يُحافظ على سُمعة المهنة ومظهرها التي ينتمي إليها، وفقًا لما يتلاءم والنظام العام والتقاليد السائدة في الدولة، وما تصدره الهيئة من إرشادات بهذا الخصوص.
  7. (7) يسعى المحامي لأن يكون قدوةً حسنةً، مِن خلال الالتزام بالقيم الإسلامية وقواعد الهيئة المهنية، والتصرف على نحوٍ مَسؤولٍ، وذلك باتباع المتطلبات والإجراءات القانونية، كما يجب عليه أن يكون مثالاً يُحتذى به في المجتمع بالالتزام بالمعايير النظامية والأخلاقية.
  8. (8) يجب أن يحترم المحامي مواعيده كافة؛ سواء مع عملائه أو مع المحاكم والجهات الرسمية.
  1. (1) تُصنف المعلومات بأنها "سرية" متى ما حصل عليها المحامي بحكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع وليست متاحة للجمهور، ولم يُعلن عنها، وكانت ذات قيمة جوهرية لا يدركها الشخص العادي.
  2. (2) تُعد المعلومات الجوهرية المهمة التي يحصل عليها المحامي بحُكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع "سريةً"، وغير متاحة للجمهور، فلا يجوز له الإعلان عنها ويلتزم المحامي بعدم إفشاء أسرار المهنة، إلا بالقدر الذي يُمَكِّنه مِن حق الدفاع عن الحقيقة المطلوب الإفصاح عنها أمام القضاء.
  3. (3) يلتزم المحامي بالأنظمة ذات الصلة بالمحافظة على أسرار العملاء، وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، ويتخذ التدابير الوقائية التي تَحول دون تسربها للغير، أو اطلاع غير المأذون له عليها؛ بحيث لا يفصح إلا لمن يؤذن له بذلك، على أن يلتزم التزامًا أخلاقيًّا بذلك، أو بموجب عقدٍ بحماية سريتها متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.
  4. (4) يسعى المحامي إلى احترام مبادئ خصوصية معلومات العملاء وسرية بياناتهم، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها، إلا في سياق ممارسته لواجباته المهنية.
  5. (5) لا يجوز للمحامي أن يُفشي سرًّا اؤتُمن عليه، أو عرَفه عن طريق مهنته، ولو بعد انتهاء تكليفه، ما لم يُخالفْ ذلك مقتضًى شرعيًّا، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  6. (1) الشهادة على موكله أو مستشيره.
  7. (2) الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
  8. (3) إذا كان يترتب على الإفشاء مَنْعُ وقوع جناية، كان قد ذكرها له مُوكلُه أو مستشيرُه.
  9. (4) إذا استفسرت منه الجهات المختصة عن معلومات ووقائعَ معينة.
  10. (5) إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريًّا لإنهاء هذا النزاع.
  11. (6) يُعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:
    1. (1) التبليغ بمعلومات، أو نَشْر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
    2. (2) نشر المعلومات والوثائق والأحكام ذات الصفة السرية في الصُّحُف ونحوها.
    3. (3) إطْلاع غير المأذون له على الأسرار المهنية، أو من يحتمل أن يقوم بنشرها.
  1. (1) يمارس المحامي المهنة باسمه الشخصي، بعيدًا عن الأسماء التجارية، أو استخدام الألقاب والمناصب السابقة، ما عدا الدرجات العلمية المُعترَف بها؛ وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
  2. (2) يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقيَّدين في الجدول، وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية، وتُسمى الشركة المهنية باسم واحد - أو أكثر - من شركائها أو مساهميها، كما يجوز لها أن تتخذ اسمًا مُبتكَرًا لممارسة نشاطها، ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بما يُنبئ بكونها شركة مهنية، وتبين اللوائح ضوابط اتخاذ أسماء الشركات المهنية.
  1. (1) يلتزم المحامي المُرخَّص له بالممارسة الحرة للمهنة ببذل الجهد، والعناية بالأعمال الموكلة إليه، والتفرغ لها، بعيدًا عن ممارسة الأعمال والمِهَن الحرة التي تتعارض مع طبيعة المهنة، وغيرها مِن الأعمال التي لها تأثيرٌ على العمل المهني.

علاقة المحامي بالمجتمع

  1. (1) المحامون شركاء العدالة، والمحامي أحدُ أفراد المنظومة العدلية؛ حيث يُؤدي خدمةً عامة، ويُسهم في توزيع العدالة في المجتمع، ويؤدي دور المستشار الناصح والوكيل الأمين لعملائه.
  2. (2) لكل شخصٍ الحقُّ في طلب المساعدة مِن محامٍ يَختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات القضائية والإدارية.
  3. (3) تقوم الهيئة السعودية للمحامين بتنظيم تقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة الاختصاص، وتشمل هذه المساعدات القضائية: رَفْع الدعاوى والحضور فيها، وحُضور التحقيقات، وإعطاء المشورة القانونية، وصياغة العقود، وعلى المحامين المنضمِّين للهيئة التعاون معها في تحقيق هذا الهدف كلما كان ذلك مناسبًا لهم.
  1. (1) الترافُع عن النفس حقٌّ شرعي لكل شخص، ويُنظِّم نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وأنظمة المرافعات أحوال الترافع عن الغير؛ بطريق الوكالة، أو الولاية، أو الوصاية.
  2. (2) للمحامين المرخَّص لهم بممارسة المهنة - المُقيَّدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حقُّ الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
  3. (3) لا تُمارَس الاستشارات الشرعية والنظامية كمِهَنٍ حرة، إلا بموجب ترخيص بمزاولة المهنة، وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لغير المحامين أن يُمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء الحقوقي، أو إبداء المشورة القانونية، أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني لغيرهم دون ترخيص وفق الأنظمة ذات الصلة.
  4. (4) يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معًا: الشخصُ الذي انتحل صفة المحامي، أو مارَس مهنة المحاماة خلافًا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شَطْب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة والنص على نَشْر مُلخَّصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعي.
  1. (1) يجوز للمحامي أن يتكفل بالدفاع عن شخص متهم بجريمة، بغض النظر عن رأيه الشخصي حول ذنب المتهم؛ ويكون دور المحامي في ذلك هو تعزيز الشرع والنظام والمساهمة في كشف العدالة وتطبيقها؛ والتحقق من كون الشخص المتهم ضحيةَ ظروف غامضة تحرمه من الدفاع المناسب.
  2. (2) إذا تكفَّل المحامي بالدفاع عن المتهم، فعليه أن يكون ملتزمًا بكل معاني الشرف والصدق للقيام بأيِّ دفاع يُجيزه الشرع والنظام.
  1. يُسهم المحامي في تقديم العون الحقوقي للمستحقين، وتُشكل الهيئة السعودية للمحامين لجانًا فرعية مَعْنِيَّة بمسائل العون الحقوقي.
  1. (1) لا يجوز للمحامي التعليق على قضايا ما زالتْ منظورةً أمام القضاء، ولم يتم الفصلُ فيها، أو نشر المذكرات أو اللوائح المتعلقة بها؛ سواء الموكلة إليه أو لغيره مِن المحامين.
  2. (2) مع مراعاة ما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة، يتجنب المحامي الكشف لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة عن المعلومات السرية المحمية، أو التي يترتب الإفصاح عنها التعدي على حرية الآخرين أو التشهير بهم، أو الكشف - بحكم اطِّلاعه على الموضوع - عن هُوية الضحايا أو الشهود المحميين، أو أية معلومات سرية يمكن أن تُعرضهم للتشهير، أو الإضرار بمصالحهم الشخصية، أو مجريات التحريات لدى الجهات الرسمية، ما لم تأذن الجهة المختصة بالإفصاح عن تلك المعلومات الخاصة.
  3. (3) يلتزم المحامي أثناء حديثه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالتناول الموضوعي البَنَّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليه أن يتجنب كل ما يُسيء إلى العقيدة، أو نظام الحكم، أو يَضُر بالمصلحة العليا للدولة، أو ما يُخالف النظام العام أو الآداب العامة.

علاقة المحامي بموكله

  1. (1) للمحامي كامل الحرية في قبول أو رفض الوكالة عن غيره، باعتبار أن ما يربطه به من علاقة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة.
  2. (2) يجب على المحامي في مرحلة التفاوض وأثناء مرحلة التوكيل: أن يكشفَ لموكله - بدون تأخير - جميع الظروف المتعلقة بعلاقته مع الأطراف، وإخباره أن أية مصلحة أو ارتباط مع الموضوع محل التعاقد قد يُؤثر على اختيار الموكل لمحاميه ومستشاريه.
  3. (3) يحصل المحامي على المعلومات الكافية حول قضية موكله قبل مباشرتها أو تقديم النصح فيها، ولا بد مِن تقدير مدى أهليته للوفاء بالالتزام المطلوب، كما يجب على المحامي أن يتجنب المبالغة في تأكيد الثقة للوكلاء في القضية أو الموضوع محل الاستشارة لغرض الاستمالة للتعاقد.
  4. (4) يلتزم المحامون بعدم ممارسة أي سلوك تمييزي تُجاه أي شخص آخر، ولا سيما موكليهم، على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني أو القومي، أو الجنسية، أو المواطنية، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية، أو نوع الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو أية حالة أخرى؛ شخصية كانت أم اقتصادية.
  5. (5) يراعي المحامي في علاقته بموكله الظروف الشخصية والاحتياجات الخاصة له، خصوصًا حينما يقوم بتمثيل ضحايا التعذيب، أو العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، أو الأطفال أو المسنين أو المعوقين.
  6. (6) عندما تكون قدرة الموكل على اتخاذ قرارات بشأن تمثيله مُعطَّلة، أو تتعرض لنقصٍ، أو حالات كعاهة عقلية أو ظروف نفسية، أو لأي سبب آخر من شأنه التأثير على قراراته، فعلى المحامي أن يُبلغ الجهة القضائية المختصة بهذا الأمر، ويتخذ الخطوات اللازمة لضمان التمثيل القانوني الصحيح لهذا الموكل وفقًا للأنظمة المرعية.
  1. (1) تنشأ العلاقة بين المحامي وموكله على أساس التبادل النزيه والثقة؛ حيث يُوكَّل لتمثيله أمام القضاء وفقًا لبنود العقد بينهما، أو تقديم المشورة له بصدقٍ وإخلاص. ويتعين عليه في جميع الأوقات أن يتحلى عند تأديته لهذا الواجب بالقسط والنزاهة والصدق إزاء موكله.
  2. (2) يجب أن تكون علاقة المحامي بمُوكله علاقة شخصية، ويجب أن تكون المسؤولية مباشرة للموكل حتى في الحصول على الخدمة وتقدير الأتعاب، ويتفادى المحامي جميع العلاقات التي تُوجِّه أداء واجباته، أو تتدخل لأجل الوساطة التجارية (السمسرة) في تقدير الخدمات المهنية.
  3. (3) على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له كسبًا أو منفعة شخصية، من خلال استغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.
  4. (4) عندما يُمثِّل المحامي مُوكله، يجب عليه التقيد بقراراته فيما يتعلق بالغايات المنشودة من ذلك التمثيل، شرط ألا تكون تلك القرارات متناقضة مع واجباته والتزاماته المهنية والنظامية كمحامٍ.
  5. (5) يلتزم المحامي بالتشاور مع موكله، وإسداء النصح والمشورة الصادقة له؛ بشأن الوسائل التي يُمكن مِن خلالها تحقيق الهدف من التمثيل، أو إسداء المشورة المطلوبة، دون محاولة الإثراء على حسابه، واستغلال عدم معرفته بالأنظمة أو الإجراءات.
  6. (6) يقدم المحامي لموكله الإيضاحات التي يكون يحتاجها الموكل بصورة معقولة كافة، والتي تُعينه على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالدعوى المراد تمثيله فيها، أو المشورة المطلوب إسداؤها.
  1. (1) يبذل المحامي العناية الواجبة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه عميله، ويقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليه، وفقًا لنطاق التعاقد وما تقتضيه أصول المهنة، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقًا لأصول الفهم القانوني السليم.
  2. (2) يلتزم المحامي ببذل الجهد والعناية في تحقيق إنهاء النزاع بالطرق الودية والمشروعة كلما كان متاحًا، دون تدخُّل مِن موكله في صميم عمَله.
  3. (3) يقدم المحامي الرأي الشرعي والقانوني بعد الدراسة والبحث، ولا يتصدى لتقديم المشورة شفاهةً دون بحث ودراسة ما لم يقتضِ المقام غير ذلك، وعليه تقديم رأيه للموكل مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها سلفًا.
  4. (4) لا يجوز للمحامي أن يستفيد مِن مُوكله بأية صورة مخالفة لما نَصَّ عليه العقد، كما لا يجوز له أن يشتري أو يشترك في تملك حقوق النزاع التي هو وكيل عليها.
  5. (5) يتحمَّل المحامي مسؤولية الأعمال التي تَحْمِل توقيعه، كما يتحمل مسؤولية الأعمال المهنية التي يؤديها العاملون لديه، والمأذون لهم بتوقيعها نيابة عنه.
  6. (6) يلتزم المحامي بمقابلة موكله وعملائه في مكتبه، وفقًا لمواعيد العمل، إلا في الظروف التي تحكمها طبيعة الاجتماع، ووفقًا لأخلاقيات المهنة، ويكون تقديم الخدمة المهنية في أي نزاعٍ دون تمييز بين العملاء ما لم تقتضِ الظروف غير ذلك، وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
  7. (7) يُقدم المحامي لموكله تقريرًا عن العمل الذي قام به، ويُخبره بموجز ما تم مِن إجراءات، وما قدمه الطرفُ الآخر من أقوال ومستندات في النزاع، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الموكل.
  8. (8) يلتزم المحامي بالمحافظة على أسرار موكله وعدم إفشائها، ويمتنع عن الحديث عن قضاياه أو أسراره أو طبيعة علاقاته ومشكلاته الخاصة التي يطلع عليها بحُكم مهنته.
  9. (9) لا يجوز للمحامي أن يعتزلَ العمل المُوكَّل إليه، إلا لأسباب يُتَّفَق عليها في العقد، أو حال عدم استلامه لأتعابه لمدة تتجاوز شهرًا مِن تاريخ استحقاقها، بشرط إبلاغ موكله بهذا الاعتزال قبل 15 يومًا من اعتزال عمله بشكل نهائي، وعدم استعماله في وقت غير مناسب. ِ
يظل التزام المحامي أمام عميله قائمًا حتى يُبَتَّ في الموضوع المراد تقديم الخدمات القانونية فيه، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  1. (1) البت النهائي في القضية مِن قِبَل الجهة القضائية، وانتهاء فُرَص الطعون عليها.
  2. (2) انتهاء نطاق التعاقد الموضَّح في العقد المبرم بين المحامي وعميله.
  3. (3) وفاة المحامي أثناء ممارسته لمهامه.
  4. (4) شطب اسمه مِن سِجِلِّ الممارسين.
  5. (5) إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرضٍ لا يُرجى برؤه، مع إثبات ذلك بتقرير طبي.
  6. (6) تستمر واجبات المحامي تجاه موكله حتى ينتهي التمثيل، باستثناء ما يظل قائمًا مِن تلك الواجبات بمقتضى هذه القواعد
يظل التزام المحامي أمام عميله قائمًا حتى يُبَتَّ في الموضوع المراد تقديم الخدمات القانونية فيه، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  1. (1) في حالة وفاة المحامي أو عَجْزِه، وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب، تُقدِّر المحكمةُ التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول، والنفع الذي عاد على الموكل، والمرحلة التي بَلَغَتْها القضية والاتفاق المعقود، وما يعد من الأتعاب المعقولة في مثل القضية المنظورة، وتتولى الهيئة إجراءات تقدير الاتعاب وفق القواعد والمعايير المعتمدة لديها.
يظل التزام المحامي أمام عميله قائمًا حتى يُبَتَّ في الموضوع المراد تقديم الخدمات القانونية فيه، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  1. (1) لا يحقُّ للمحامي تسلُّم قضية لم يُنْتَهَ منها وكان وكيلها محاميًا سابقًا، إلا بموافقةٍ خطية من زميله السابق، أو ما يُفيد استلامه لأتعابه، أو بحصول عزلٍ أو اعتزال للمحامي، أو خلاف بين المحامي وموكله.
  2. (2) لا يُقدِّم المحامي المشورة القانونية للعميل في نزاع معين دون معرفة أطراف النزاع؛ حتى لا يكون هناك تعارُض في المصالح، وفي هذا الصدد يمتنع المحامي عن تقديم أية خدمات قانونية مهنية للعميل في أي من الحالات الآتية:
    1. (1) إذا سبق للمحامي أن قَدَّم في موضوع العمل رأيًا قانونيًّا للطرف الآخر في هذا النزاع.
    2. (2) إذا كانت الدعوى هي نفس الدعوى التي قام أو يقوم فيها المحامي أو معاونوه بتمثيل موكل آخر، وتتضارب مصالح الموكل مع مصالح الموكل السابق، أو كانتْ هذه الدعوى مرتبطةً بتلك إلى حدٍّ كبير، ما لم يوافق الموكل والموكل السابق على ذلك بعد التشاور بينهما وإبداء موافقتهما الخطية بذلك.
    3. (3) لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله؛ سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ تابع له، أو أن يُبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبَق له أن قَبِل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
    4. (4) إذا اشترك المحامي في معلومات سرية، أو اطلع عليها، بوصفه أحد مُوظفي الجهة القضائية، وكانت لتلك المعلومات صلة بالقضية التي سيترافع فيها المحامي ما لم تر الجهة القضائية السماح له، أو إذا رُئِيَ أن مصلحة العدالة تبرر ذلك، ويظل المحامي مع ذلك مُقيَّدًا بواجبات المحافظة على السرية المترتبة على مركزه السابق؛ بوصفه موظفًا تابعًا للجهة القضائية.
  3. (3) لا يجوز للمحامي أن يتولى أية دعوى أو موضوع ينطوي على احتمال جدِّي بأن يُدْعَى هو أو أحد معاونيه إلى الإدلاء بشهادته فيها، ما لم تتعلق الشهادة بمسألةٍ لا خلاف فيها، أو نزاع عليها، أو تتعلق الشهادة بطبيعة وقيمة الخدمات القانونية المقدَّمة في إطار الدعوى قيد البحث.
  4. (4) لا يجوز للمحامي أن يقبلَ أية دعوى؛ سواء بنفسه أو بوساطة محامٍ تابع له، أو أن يعطي أية استشاره ضد جهةٍ يعمل لديها، أو ضد جهة انتهتْ علاقته بها، إلا بعد مُضِيِّ مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها، أو أية مدة أقل مِن ذلك يتفق عليها المحامي والجهة التي كان يعمل لديها.
  5. (5) لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بموجب العقد الذي بينهما أن يقبل أية دعوى، أو يُعطي أية استشارة ضد موكله، قبل مُضِيِّ ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء علاقته بها، أو أية مدة أقل من ذلك يتفق عليها المحامي وموكله السابق.
  6. (6) لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى اطَّلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم فيها ولم يقبل الوكالة؛ سواء بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر تابع له، وكذا تقديم الاستشارة لأحد خصوم موكله.
  7. (7) لا يجوز لمن كان قاضيًا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبلَ الوكالة؛ سواء بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانتْ معروضة عليه.
  8. (8) لا يجوز للمحامي الذي اطلع على قضيةٍ بصفته موظفًا، أو محكمًا، أو خبيرًا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
  9. (9) على المحامي ألا يتولى أية دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومُبطل، ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
  10. (10) لا يجوز أن يُوكل المحامي أو المحامون الشركاء في أية مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، وبصفة عامة لا يجوز تمثيل مصالح مُتعارضة.
  11. (11) لا يجوز للمحامي الموقوف فَتْح مكتبه طوال مدة الإيقاف، أو تقديم أعمال قانونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول تولي القضية خلال فترة الإيقاف، ولو كان أثر التعاقد ساريًا بعد فترة الإيقاف.
  1. (1) على المحامي أن يمتنع عن الاتصال المباشر بموكل أي محامٍ آخر، إلا عن طريق هذا الأخير، أو بإذن خطي منه، ما لم تقتضِ الظروف خلاف ذلك.
  2. (2) لا يجوز للمحامي التأثير على خصم موكله بأي شكل كان، ويجب عليه الامتناع عن الاتصال بشهود الخصم مهما كانت المبررات.
  3. (3) يجوز للمحامي عند الاقتضاء الاتصال بالأشخاص غير الممثلين بمحامٍ، والاجتماع بهم لما فيه مصلحة الموكل.
  4. (4) عند اتصال المحامي بأشخاص غير ممثلين بمحامين، عليه أن يلفتَ نظرهم إلى حقهم في الحصول على مساعدة مِن أحد المحامين، وأن يُرشدهم إلى حقهم في الحصول على معونة قضائية، كما عليه أن يلفت نظرهم دون المساس بسرية العلاقات المميزة بين المحامي والموكل المصالح التي يُمثلها المحامي والغرض مِن الاتصال بهم؛ بحيث لا يستغل حُسن نيتهم.
  5. (5) إذا تبين مِن خلال التواصل مع الخصوم غير الممثلين بمحامٍ احتمالُ وجود تعارُض في المصالح، فعليه أن يمتنعَ فورًا عن إجراء المزيد مِن الاتصالات أو اللقاءات معهم.
  6. (6) على المحامي ألا ينشر في وسائل الإعلام أي تحذير يتعلق بالمال موضوع القضية، إلا بإذن مِن الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
  7. (7) كما لا يجوز للمحامي استقبال الخصم في مكتبه للبحث في موضوع الخصومة إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية.
  1. (1) يتفادى المحامي تعارُض المصالح عند تقديم المشورة إلى الفُرَقاء وتمثيلهم.
  2. (2) عندما ينشأ تعارُض في المصالح، أو يصبح معلومًا، فعلى المحامي أن يُعلم بذلك من دون تأخير الفُرَقاء الذين يمسُّهم هذا التضارب، كما أنَّ المحكمة هي التي تحدد أحكام التمثيل في مسألة يقع فيها تضارب في المصالح، على ألا يقوم بذلك إلا بعد الكشف الكامل عن هذا التضارب للفرقاء الذين يتأثرون به، وبعد الحصول على موافقتهم بعد علمهم بالأمر، وموافقتهم الصريحة.
لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، وبصفة عامة يجوز الانسحاب من الاتفاق مع العميل قبل انتهائه في الحالات الآتية:
  1. (1) إذا أَصَرَّ الموكل على تحقيق غاية تعتبر مخالفة للشرع أو النظام العام أو الآداب العامة.
  2. (2) إذا قَصَّر الموكل عن الوفاء بالتزامه تجاه المحامي فيما يخص خدمات هذا الأخير.
  3. (3) إذا أصَرَّ الموكل على مسلك ظالم وغير أخلاقي في سير قضيته.
  4. (4) إذا اكتشف المحامي أن مُوكله لا يملك قضية، ويريد أن يستمر في قضيته.
  5. (5) إذا وجد المحامي نفسه أنه غير قادر على أن يترافع في القضية أو تقديم الاستشارة بكفاءة.
  6. (6) عندما يعفي الموكل محاميه وفقًا لحكم الجهة المختصة.
  7. (7) عندما تؤثر الحالة الجسدية أو العقلية للمحامي في قدرته على تمثيل موكله.
  1. (1) على المحامي إذا تخلى عما وُكِلَ إليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع؛ أن يُبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يُقدَّم منه لها، ويتم قيده لديها.
  2. (2) على المحامي إذا تخلى عما وُكِلَ فيه قبل انتهاء الدعوى أن يَرُدَّ لموكله: سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومُسوَّدات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى، ولا تُسْمَع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المُودَعة لديه بعد مُضِيِّ خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكلُ قبلَ مُضِيِّ هذه المدة بكتابٍ مسجلٍ مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلُّم هذا الكتاب.
  3. (3) إذا عزل الموكل المحامي فإنه يحق له أن يستوفي كامل أتعابه.
  4. (4) على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يَرُدَّ لموكله عند طلبه: سنَدَ التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج - على نفقة مُوكلِه - صورًا من جميع المحرَّرات التي تَصْلُح سندًا للمطالبة، وأن يُبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يُؤدي له الموكل أتعابه ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم مُوكله مُسوَّدات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته. وإذا طلب الموكلُ إعادة المستندات والأوراق الأصلية؛ فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل، إذا أدى له أتعابه، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات، حتى ولو بقيتْ أتعابٌ مُؤجَّلة.
  5. (5) على الموكل إذا أعفى محاميه إبلاغه بخطاب مُسجَّل مصحوب بعِلْم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، ولا يحق له الإعلان في أية وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الهيئة السعودية للمحامين.
  6. (6) لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلًا عليها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    1. (1) شراء المحامي تلك الحقوق أو بعضها باسم غيره.
    2. (2) نَقْل ملكية السندات باسمه مِن أجل الادعاء بها مباشرةً دون وكالة.
    3. (3) لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى.
  1. (1) لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات مؤيدة حق امتياز خاص من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل عن الأموال نتيجة للدعاوى أو العمل موضوع الوكالة، ولا يمَسُّ هذا الامتياز الحقوق المسجَّلة قبل مباشرة الدعوى أو العمل، وكذلك لا يمس الامتياز المقرر نظامًا للمبالغ المستحَقَّة للحكومة على تلك المبالغ.
  2. (2) على المحامي قبل البَدْء في القضية إبرام اتفاق كتابي مع عميله، وتُعِدُّ الهيئة السعودية للمحامين نموذجًا استرشاديًّا لعقد الأتعاب، وتبذل كل جهد معقول لتسوية ما ينشأ عنه من خلاف في حال لجأ الطرفان إلى تحكيمها في النزاع بينهما، وفقًا للقواعد النظامية في هذا الشأن.
  3. (3) يلتزم المحامي أثناء تحرير الاتفاق الكتابي مع عميله بتحديد الأتعاب، دون تضخيم العمل، أو تأكيد تحقيق النتيجة، ويشتمل هذا العقد على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها، على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.
  4. (4) لا يجور للمحامي أن يقبل أي أتعاب - نقدية كانتْ أم عينية - مِن مصدر آخر خلاف الموكل نفسه، ما لم يوافق الموكل نفسه على ذلك خطيًّا أو ضمنيًّا بعد التشاور معه، وشريطة ألَّا يتأثر استقلال المحامي وعلاقته بموكله بهذه المسألة.
  5. (5) يلتزم المحامي في تقدير أتعابه بأعراف المهنة والمنافسة المشروعة، ويأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة في تقدير الأتعاب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
    1. (1) تقدير الوقت والجهد المطلوب، والمهارات المناسبة المطلوبة لمتابعة قضية.
    2. (2) المدة الزمنية المتاحة لإنجاز الموضوع، وعمر القضية أو الموضوع محل الاستشارة.
    3. (3) ما إذا كانت الموافقة على تولي قضية أو موضوع ما سوف يَحُول دون تولِّي المحامي لقضايا أو مواضيع أخرى يُمكن أن تنشأ من هذه الصفقة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون هذا التقدير والتوقع منطقيًّا، أو أنه سيفقد وظائف أخرى، أو يتعرض لخلاف مع موكلين آخرين جرَّاء توليه لتلك القضية أو الموضوع.
    4. (4) الرسوم التي جرت العادة بأخْذِها مقابل خدمات مشابهة، أو كانتْ مقررةً استرشادًا بأنظمة وتعليمات ذات صلة بالموضوع.
    5. (5) مقدار المبلغ المتعلق بالقضية، والفوائد التي سيجنيها الموكلُ لقاءَ هذه الخدمات التي ستُقدِّم نفعًا أو تَدْرَأ خطرًا.
    6. (6) احتمالية أو تأكيد التعويض المتوقع بناءً على استراتيجية الدفاع، أو ما تُحققه الاستشارة مِن فوائدَ بأقل التكاليف المعتادة.
    7. (7) طبيعة الموضوع أو القضية، وما إذا كانت الخدمة مُقَدَّمة لموكل وعميل دائم أم لا.
  6. (6) يتجنَّب المحامي في تقدير الأتعاب السلوكيات التي تُؤثر على المنافَسة الشريفة في قطاع الخدمات القانونية المهنية، وأيضًا تلك الممارسات التي لا تتفق مع كرامة المهنة ورسالتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    1. (1) أن يحاول التأثير على عميل لمحامٍ آخر بتقدير أتعابٍ أقل، أو تولي القضية مجانًا في حال توجه العميل للتعاقد مع زميلٍ آخر.
    2. (2) أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام بأي تصرف يتعارض مع الشرع والنظام.
    3. (3) أن يعقد اتفاقًا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل له، أو أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازَع عليها.
  7. (7) لا يجوز للمحامي أن يخلط أي أموال تخص موكله بأمواله الشخصية، أو بأموال الجهة التي يعمل لحسابها، أو بأموال معاونيه، ولا يجوز له الاحتفاظ بأموال يتلقاها لصالح موكله.
  8. (8) لا يجوز أن يقترض المحامي أي أموال أو ممتلكات مِن موكله.
  9. (9) يُحظر على المحامي أن يُبرمَ عقد خدمات قانونية، أو أن يتلقى أتعابًا مخالفة لأحكام نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية.

علاقة المحامي بزملائه

  1. (1) المحامون نخبة في المجتمع، ورسلٌ للعدالة، وحُماةٌ للحقوق، تربطهم وَشائجُ الزمالة المهنية التي تَفْرض عليهم أن يُمارسوا دورهم كشركاء لتحقيق العدالة دون الخضوع للضغوط والتأثيرات الخارجية.
  2. (2) على المحامين إحاطة المتدربين بالرعاية والعطف والإرشاد، وعلى المتدربين واجب التقدير والاحترام لمُدَرِّبيهم الأقدم عهدًا.
  3. (3) على المحامي أن يتحلى بالثقة في النفس، والرقي مع زملائه في المعاملة والحديث، كما عليه أن يحذرَ من تأثير نزاعات الموكلين على علاقته بزملائه.
  4. (4) يلتزم المحامي بالتعاون في كل إجراء يساعد على فصل النزاعات وتحقيق العدالة.
  5. (5) على المحامي أن يلتزم - عند ممارسة مهنته - بما يفرضه عليه أدبُ المخاطبة كتابةً أو مشافهةً.
  6. (6) على المحامي ألا يغتاب زميله، أو يجرح فيه، وألا ينسب إليه أيَّ قول مُسيء، وألا ينتقص من مجهوده في الدعوى التي يَتَوَلَّاها مِن بعده.
  7. (7) على المحامي الذي يرغب في إبقاء مراسلاته مع زميله سريَّة، أن يُعلمه عن رغبته تلك؛ وذلك بوضعه كلمة: (سري) أو ما يُعادلها على مراسلاته، وعلى المحامي الذي لا يرغب في إبقاء هذه المراسلات سريَّة، أو الذي لا يستطيع إبقاءها سريَّة، أن يُعيدها إلى مصدرها دون استعمالها.
  8. (8) عند حدوث خلاف مهني بين محامين، فعليهم أن يبذلوا - بمبادرة شخصية، أو مِن خلال الهيئة - كل جهد لتسوية الخلاف وديًّا.
  9. (9) يجب على المحامي عدم تشجيع موظفي أي محامٍ آخر على فَسْخ العقد مع زميله، والانتقال إليه أو أي مكتب آخر.
  10. (10) يجب على المحامي عدم تشجيع أي عميل مع زميل محامٍ آخر على فَسْخ العقد مع زميله، والانتقال إليه أو أي مكتب آخر.
  11. (11) في حالة وجود نزاع قضائي لا يجوز للمحامي إبلاغ الخصم إلا بواسطة وكيله أو موافقته الخطية.
  1. (1) على المحامي أن يبتعدَ عن التعرض للأمور الشخصية، أو القدح، أو الانتقاص من مهنية زميله، أو العمل الذي قدَّمَهُ بما يُسيء له، كما يتجنب الألفاظ التي لا تليق بالعمل المهني؛ سواء أمام الموكلين أو غيرهم، ويبتعد المحامي عن الجدل اللفظي بين المحامين، والإفراط في المقاطعة أثناء حديث المحامين أو خصم الدعوى بدون إذن مِن ناظر الدعوى.
  2. (2) يتصرف المحامي بحُسْن نية مع المحامين الآخرين، وعليه ألا يستغل أية زلة أو مخالفة أو خطأ أو سهوٍ للمحامين الآخرين، كما عليه أن يتجنب الانتقاد غير المدروس أو غير القائم على علمٍ لكفاءة أو سلوك أو شخصية المحامين الآخرين.
  3. (3) لا ينقل المحامي الأحاديث غير الرسمية التي يُجريها مع محامٍ آخر بحُسن نية إلى المحكمة أو إلى الآخرين.
  4. (4) لا يُوجه المحامي أثناء سير الدعوى أي اتهامٍ بعدم اللياقة إلى أي محامٍ آخر، ما لم يكنْ هذا الاتهام قائمًا على أساسٍ صحيح، كما عليه أن يتجنب توجيه أية ملاحظات شخصية قاسية تَحُطُّ مِن قَدْر المحامين الآخرين.
  5. (5) لا يجوز للمحامي أن ينسب إلى المحامين الآخرين موقفًا لم يتخذوه، أو أن يحاول اصطناع استدلال لا مبرر له من تصريحاتهم أو سلوكهم.
  6. (6) يجب على المحامي تجنب تقديم أية طلبات، أو القيام بأية إجراءات بهدف إطالة أمد الدعوى، أو تأخير الفصل فيها دون سبب مشروع، أو التعرض للخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده.
  1. (1) يجوز للمحامي أن يتصل بالطرف الآخر للوصول لحل وديٍّ، لكن بعد أخذ موافقة موكله الخطية المسبقة، على أن يكون التفاوض بموافقة ومعرفة محامي أو وكيل الطرف الآخر.
  2. (2) لا يتواصل المحامي مع أي فريق يُمثِّله محامٍ آخر، إلا مِن خلال ذلك المحامي أو بمُوافقَتِه.
  3. (3) يفترض المحامي أن أية مراسلات بين المحامين الذين يُمثِّلون موكلين لهم مصلحة مشتركة في أية قضية مطروحة أمام جهة قضائية، والذين يوافقون على تبادل المعلومات بشأن هذه القضية - هي مراسلات سرية ومتميزة، وعندما لا يُقدِّر المحامي أن مرسلات معينة ليستْ بسرية، فعليه أن يوضح منذ البداية أن المرسلات بين المحامين ليستْ سرية.
  4. (4) لا يحق للمحامي أن يتذرَّع بمعرض النظر في نزاعٍ مع أحد زملائه بمراسلات أو أحاديث خصوصية جرَتْ بينهما، إلا بإذنٍ مِن هذا الزميل.

علاقة المحامي بالمحاكم والجهات الرسمية

  1. (1) المحامي والقاضي شريكان في تحقيق العدالة؛ لذا فلابد أن يُبنى الترافع على الاحترام والتقدير بينهما.
  2. (2) على المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تُقدِّم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها واجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والحصول على صورها وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مَشروع.
  3. (3) يجب أن يكون تقدير المحامي للقاضي والمحكمة وفقًا لما يضمن استقلال السلطة القضائية دون تأثير، وعليه الابتعاد عن تكوين العلاقات الخاصة والشخصية مع القضاة وموظفي إدارات المحاكم.
  4. (4) على المحامي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إخلال تصرفاته أو تصرُّفات مساعديه أو مُوظفيه بإجراءات الدعوى الجارية، وعدم الإساءة إلى سُمعة الجهة القضائية.
  5. (5) يتوقّع المحامون والقضاة مِن بعضهم بعضًا الكياسة والاحترام في علاقاتهم كلّها، ومن ثم فلا يجوز أن تكون العلاقات ودية داخل المحكمة بين المحامين والقضاة الذين يعرفون بعضهم بعضًا خارج إطار الإجراءات - ولا يجوز لأيٍّ منهم رفع الكُلْفة على نحو يبدو منه كأن هناك علاقة خاصة بينهم.
  6. (6) لا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجمًا شخصيًّا على القضاة، ولا يوجه انتقادات غير منصفة للقرارات القضائية ما لم يقتضِ حق الدفاع ذلك.
  7. (7) إذا دعتْ ضرورة مُلحة إلى التغيب، أو إلى تعديل المُعِد، فعلى المحامي أن يُقدِّم عذره إلى القاضي أو إلى عضو التحقيق، أو إلى الجهة المعنية، وإلى الزميل الآخر إذا لزم الأمر.
  1. (1) لا يتصل المحامي بالقاضي مباشرةً بشأن أية مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا إذا كان الاتصال بدعوة أو توجيه مِن القاضي، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الفريقُ الآخر ممثلًا أيضًا.
  2. (2) كمبدأ عام؛ لا يتواصل المحامي مع القاضي مباشرةً خارج المحكمة بشأن قضية قيد النظر، إلا إذا كان التواصلُ بدعوة أو توجيه مِن المحكمة، وإلا إذا نُصَّ على ذلك نصًّا محددًا في أنظمة المرافعات أو قواعد الإجراءات ذات الصلة، أو أي توجيهات صادرة من مختص بموجب ذلك.
  3. (3) إدارة وموظفو المحكمة واللجان القضائية هم جزء مِن المنظومة القضائية، فيجب على المحامي تقديم التقدير والاحترام لمن يعمل فيها، أو يوجد بها، دون ممارسة أي تأثير عليهم أثناء التواصل معهم.
  4. (4) يجب أن تكون قنوات التواصُل مع مَن ينتمي للجهات القضائية عبر القنوات الرسمية، ويجب تجنب الوسائل غير الرسمية.
  5. (5) لا يحقُّ للمحامي التعليق على قضايا وُكِّل فيها قبلَ فصلها مِن القضاء بصورة نهائية.
  1. (1) يلتزم المحامي بحُضور الجلسات في مواعيدها المحددة، ويكون مُستعدًّا للجلسات القضائية بما هو مَطلوب منه، ويحرص على السلوك المنضبط الذي يناسب هيبة ووقار المحاكم.
  2. (2) يتشاور المحامي مع المحامين الآخرين أو خصوم الدعوى في مسائل الجدول الزمني؛ سعيًا لتجنب تضارب المواعيد.
  3. (3) يسعى المحامي بحُسن نية إلى تسوية تضارب المواعيد المحددة مسبقًا، بشرط ألا تتأثر المصالح المشروعة للفريق الذي يُمثله ماديًّا و/أو سلبًا.
  4. (4) يلتزمَ المحامي بتقديم المذكرات أو المستندات اللازمة وتبادُلها في الوقت الذي يُحدِّده القاضي أو الجهة المعنية، كما يلتزم بمواعيد الاعتراض والطعن.
  1. (1) على المحامي أن يتبلغ أوراق الإجراءات القضائية عند عرضها عليه، وفق الأصول النظامية.
  2. (2) علي المحامي أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادًا معقولًا أنه قد تُحِصّل عليها بوسائلَ غير مشروعة، أو مخالفة للأنظمة، أو عبر وسائل تُشكِّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، أو تعرضه للابتزاز أو الالتجاء للإدلاء بها.
  3. (3) على المحامي أن يتجنب ابتزاز الخصوم أو استفزازهم هم ووكلائهم، وألا يمارس أي تأثير غير لائق على الشهود.
  4. (4) يجب أن يتعاون المحامي مع القضاء في مبادرات الصلح والتسوية الودية للمنازعات، مع مراعاة اطلاع موكله على تفاصيل هذه المبادرات، وأخذ موافقته الخطية المسبقة عليها.
  5. (5) يحظر على المحامي أن يُقدِّم أدلة مُزوَّرةً أمام المحكمة وهو على بينةٍ مِن ذلك.
  6. (6) على المحامي أن يَتَجَنَّب كل ما مِن شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة عند مخاطبته الجهات.
  7. (7) أن يتعاون مع محامي الخصم، أو خبراء الدعوى؛ للبَتِّ في الإجراءات في أنسب وقت وبأقصى فعالية ممكنة، ويتجنب إبطاء المراسلات أو التلكؤ في الوفاء بالالتزامات والمواعيد.
  1. (1) يتمتع المحامي أثناء تأديته حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات، والحماية التي تقررتْ له في الأنظمة ذات الصلة.
  2. (2) يلتزم المحامي بأخلاقيات الترافع، لا سيما الصدق والصراحة، والابتعاد عن كل أشكال الإضرار بغيره، أو إحداث الفوضى، والامتناع عن كل الكلمات المسيئة للآخرين.
  3. (3) يتعامل المحامي بكياسةٍ ولباقةٍ مع جميع المحامين وأطراف الدعوى عند اختلاف الرأي، ويبتعد عن التصرفات والممارسات التي قد تكون مقبولةً في بعض الثقافات؛ لأنها ليستْ بالضرورة مَقبولة لدى الجميع، ويُحظَر على المحامي أي عمل أو امتناع عن عملٍ مِن شأنه إهانة أو تقليل شأن أطراف الدعوى؛ كنشر الأكاذيب، والإشاعات المغرضة، وانتهاك الحرية، والمعلومات الشخصية، والسلوكيات الانتقامية، والتندر أو السخرية أو التعليق على الآخرين؛ سلوكيًّا أو جسديًّا أو انتماءً، أو الانخراط في أي عمل يؤدي إلى سلوك قسري، أو تعسُّفي، أو تهديدي، أو استغلالي، أو مؤذٍ، أو ترهيبي، أو عدائي.
  4. (4) ألاَّ يتعسَّف المحامي عند استخدام حقه المقرر له نظامًا، ولا يتأثر سلوكه وتصرفه تجاه المحامين الآخرين بأي عداء قد يكون بين الفريقين، لاسيما أثناء الدعوى.
  5. (5) على المحامي أن يلتزمَ بالأدب أثناء الترافع، فلا يُظهر لددًا أو شغبًا، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.
  6. (6) على المحامي أن يدخُلَ في موضوع المرافعة بغير مُقدِّمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنَّب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر مِن معنى.
  7. (7) ألا يطلب المحامي التأجيل إلا لأسبابٍ معقولة، وألا يلجأ لطلَب الإمهالات بلا موجبٍ صحيح يقتضيه، أو يسلك طريق المماطلة في أداء ما طُلب منه أو وَعَد بتقديمه.
  8. (8) يتجنَّب المحامي تقديم أي دفوع غير ضرورية، أو أي تدخُّل قضائي آخر مِن خلال التفاوُض مع المحامين الآخرين والاتفاق معهم كلما أمكن ذلك.
  9. (9) لا يعرض المحامي - بقصد التضليل - إمكانية البت في مسألة كوسيلة لتأجيل المحاكمة أو تأخيرها.
  10. (10) لا يسعى المحامي إلى إثارة أو إطالة إجراءات المحكمة دون مبررٍ، وعليه أن يُقدمَ المشورة في أقرب فرصة لمُوكِّله حول أية وسيلة بديلة مُلائمة لتسوية المنازعات.

علاقة المحامي بمكتبه

  1. (1) يحظى مكتب المحامي بشخصية اعتبارية، يُمارس من خلالها أعماله ويستقبل عملاءه.
  2. (2) يقوم مكتب المحامي بدورِه في المواطنة، مِن خلال دَعْم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتبَنِّي مبادرات مِن شأنها احترام المكتب للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)، وتقديم ما يخدم البيئة، ويُحسِّن مِن الظروف البيئية في المجتمع، وتضع الهيئة دليلًا ارشاديًّا لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمنشآت القانونية.
  3. (3) على كل مُحامٍ أن يتخذَ له مقرًّا أو أكثر لمباشرة أعماله من خلالها، وعليه أن يُعلِم وزارة العدل والهيئة بعنوان مقرِّه، وبأي تغيير يطرأ عليه، كما يتعين أن يضع سجل المنشأة القانونية في مكان بارز
  4. (4) يجب أن يكون المقرُّ وفرعه لائقين بمزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
    1. (1) أن يقع على شارع عام.
    2. (2) أن توضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.
    3. (3) أن يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة: لونٌ، وشكلٌ، وحجمٌ مُوحَّد، وفقًا لتعليمات الجهات المختصة، بحيث تُوضع على المقر الرئيس وفرعه مِن الخارج وتشتمل على: (أرقام الترخيص، والهاتف، واسم المحامي؛ فردًا أو شركة).
    4. (4) على المحامي إذا غَيَّر مقرَّه، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.
    5. (5) للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمُزاولة المهنة في غير مدينة المقر الرئيس، على ألا يتخذ أكثر من فرع في مدينةٍ واحدة.
    6. (6) يتم إغلاق الفرع تبَعًا لإغلاق المقر الرئيس؛ سواء كان الإغلاقُ مِن قِبَل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبيٍّ مِن لجنة التأديب، أو بقرار مِن لجنة القيد والقبول.
    7. (7) لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فَتْح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات، كما لا يحق له الترافع عن الغير في أية قضية، إلا وفقًا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
    8. (8) يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نَقْلُ اسم المحامي الموقوف مِن جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، ويخضع لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية إذا خالف ذلك.
    9. (9) على المحامي أن يتخذ أوراقًا رسمية خاصة به لتقديم كتاباته عليها إلى الجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، ولا يجوز له أن يُقدِّم إلى الجهات أية كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصُّه.
    10. (10) على المحامي في مُخاطبته الجهات الرسمية التقيُّد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي.
    11. (11) يعتبر مكتب المحامي محلًّا للتبليغات القانونية.
    12. (12) لا يجوز التحقيقُ مع محامٍ، أو تفتيش مكتبه، إلا بمعرفة أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجب على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تخطِر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين لتكليف أحد أعضائها أو مَن تُنيبُه بحضور التحقيق أو وقت التفتيش.
  1. (1) يجب على المحامي المرَخَّص له ممارسةَ المهنة الحرة - أن يُمارس العمل وحدَهُ، أو بالاشتراك مع محامٍ سعوديٍّ، ولا يجوز له أن يستعينَ بمحامٍ غير سعودي؛ فردًا كان أو شركة، إلا وفقًا لأحكام نظام المحاماة والأنظمة ذات الصلة.
  2. (2) يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقيَّدين في الجدول؛ وفقًا لما يقضي به نظامُ الشركات المهنية، وتُسمى الشركة المهنية باسم واحد - أو أكثر - مِن شركائها أو مساهميها.
  3. (3) لا يجوز أن يكون المحامي شريكًا في أكثرَ مِن شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامٍ في مكتب واحد، إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفًا لدى الآخر.
  4. (4) لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أية مرافعة أو استشارة عن أطرافٍ مُتعارضي المصالح في قضية واحدة.
  5. (5) يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرَخَّص له بموجب أحكام نظام المحاماة أن يَستعينَ في مكتبه - وفقًا لحاجة العمل - بمحامٍ غير سعودي أو أكثر، بموجب عقد عملٍ، على أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه، بالشروط الآتية:
    1. 1. أن ينتظمَ المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب.
    2. 2. أن يُوقِّع جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعينَ مَن يُمثِّله في ذلك مِن بين المحامين السعوديين، أو المرخص لهم بموجب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
  6. (6) يحق للمحامي توكيل غيره، ومقتضى ذلك أن للمحامي الحق في إنابة غيره إذا أجاز له موكله ذلك في متن الوكالة.
  7. (7) يحق للمحامي اعتزال الوكالة، ومقتضى هذا الحق أنَّ للمحامي أن يعتزل الوكالة بعذر مقبول وفي وقت مناسب، مع إبلاغ موكله خطيًّا بذلك.
  1. (1) لا يجوز للمحامي أن يعلنَ عن نفسه بشكل دعائيٍّ في أية وسيلة إعلانية.
  2. (2) على المحامي أن يبتعدَ عن وَضْع أسماء عُملائه، أو القضايا التي باشَرَها في موقعه الإلكتروني، أو في أية وسيلة أخرى، وأن تكون هناك سرية وخصوصية لعملاء وعمل المكتب، كما عليه أن يمتنع عن الأعمال الدعائية.
  3. (3) لا يجوز للمحامي تقديم استشارات مجانية أو خاصة مِن خلال وسائل إعلامية أو تسويقية، ويكون تقديم العمل مِن خلال مكتب مُسجَّل لدى الهيئة، على ألا يوحي المكتب في مظهره بشكل مِن أشكال البذخ والإسراف.
  1. (1) وَضْع هيكل إداري واضح وفعال؛ يحكم العلاقة بين المكتب وموظفيه.
  2. (2) وَضْع أنظمة وضوابط فعالة لتحقيق الامتثال لجميع المبادئ وقواعد السلوك المهني، وغيرها من المتطلبات النظامية.
  3. (3) تحديد ومُراقَبة وإدارة مخاطر عدم الامتثال لجميع المبادئ والقواعد، وغيرها من المتطلبات النظامية، واتخاذ خطوات لمعالَجة تلك المخاطر.
  4. (4) المحافظة على وَضْع أنظمة وضوابط لمراقبة الاستقرار المالي للمكتب، والمخاطر التي تتعرض لها أصول المستندات الموكل إليه حفظها مِن قِبَل العملاء وغيرهم.
  5. (5) تفقُّد الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون انتهاك نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية وتشريعات حماية البيانات.
  6. (6) تدريب الأفراد العاملين في المكتب على الحفاظ على مستوى الكفاءة المناسبة لعملهم ومستوى المسؤولية
  7. (7) تقييم مدى الحاجة إلى إبرام عُقود التأمين على المسؤولية أو الممتلكات، والحصول على تغطية تأمينية ملائمة للحدِّ من مخاطر الممارسة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات المحتملة للمطالبة مِن قِبَل العملاء وغيرهم وأي ترتيبات بديلة.
  8. (8) وضع أنظمة وسياسات كفيلة بحفظ أصول الوثائق، وأوراق القضايا، وملفات العملاء، والمراسلات ذات الصلة بالأعمال.
  9. (9) وضع الترتيبات اللازمة لاستمرار عمَل المكتب في حالات الإجازات والغياب وحالات الطوارئ، ومتابعة أنظمة استدامة الأعمال.
  10. (10) وضع ضوابط كفيلة بحماية مصالح العملاء، الذين تتطلب الأعمال معهم وضع ترتيبات مع أطراف ثالثة؛ كإيداع مبالغ، أو تسليم عُهَد، وعزلها عن حسابات المكتب العامة.
  11. (11) وضع أنظمة وسياسات لتطوير موظفي المكتب مهنيًّا للحفاظ على مستوى الكفاءة، وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقيتهم.
  12. توفير الحماية الكافية لمراسلات المكتب الإلكترونية، ومعلوماته المحفوظة على شبكة الإنترنت - من الاختراق، والاحتفاظ بنُسخ احتياطية من تلك المراسلات والمعلومات لحين الاحتياج إليها.
يلتزم المحامي بالمعايير المهنية لإدارة أعمال مكتبه، والقيام بما يُحقق المسؤولية الشاملة لإدارة العمل المهني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  1. (1) يجب على كل محامٍ تدوين حساباته وتعاملاته وفقَ القواعد والمعايير المحاسبية التي تُصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمنشآت ذات الصلة، التي تسعى لتحسين جودة الإفصاح المالية، وتحسين ملاءمة معلومات القوائم المالية للمتطلبات النظامية.
  2. (2) يُدَوِّن المحامي تعاملاته وحسابات بطريقة تكفُل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له مِن حقوق، وما عليه من التزامات متعلقة بممارسته لمهنته، ويجب أن تكون تلك البيانات منتظمةً وباللغة العربية.
  3. (3) على المحامي أن يحتفظ بصورة طبق الأصل مِن جميع المراسلات، والوثائق المتعلقة بممارسته لمهنته؛ الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر، ويجب عليه أن يحتفظ بتلك البيانات لمدة عشر سنوات على الأقل.
  4. (4) يضع المحامي الأنظمة الكفيلة بالسيطرة على الميزانيات والنفقات والتدفقات النقدية، وتحديد ومراقبة الاستمرارية التشغيلية ومخاطر الائتمان ونحو ذلك.
  5. (5) يفترض أن جميع القيود المدونة في القوائم المالية لمكتب المحامي قد دُوِّنَتْ بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويُلزَم المحامي بالاحتفاظ بسجلات وإدارة المعلومات الخاصة بكل عملية إيداع في حساب المكتب؛ ليتمكن مِن إثبات أن أي مدفوعات كان يقوم بها لم تكنْ محظورة، وأنها جرت وفقًا لعمليات وأعمال حقيقية.
  6. (6) يلتزم المحامي بإعداد البيانات المالية وإبرازها للجهات المختصة، والوفاء بأي التزامات مالية تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو جهات رقابية أخرى.
  1. (1) من أجل الإسهام في تطوير المهنة، وتعزيز مستوى مَن يمارسها، يمكن للمحامي الذي يستوفي مكتبُه متطلبات التدريب أن يستضيف في مكتبه متدربًا أو أكثر، ويتولى الإشراف على تدريبهم وتعليمهم مهارات المهنة.
  2. (2) يُقدِّم المحامي للمتدرب النصح والإرشاد، ويهييئ له البيئة المناسبة التي تُمكِّنه مِن معرفة المهنة ومهاراتها داخل المكتب، مقابل أجر يُتَّفق عليه بينهما، ويُوفِّر له البيئة المناسبة لممارسة عمله، ويُزوِّده بالأدوات المكتبية التي تُعينه على أداء مهامه، ومراعاة احتياجاته.
  3. (3) يُحظر على المحامي استغلال حاجة المتدرب بأية وسيلة غير مشروعة، أو التضليل في إعطاء الخبرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
    1. (1) أخذ مقابل على التدريب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    2. (2) مساوَمة المتدرب على الراتب مقابل الخبرة الحقيقية.
    3. (3) تشغيل المتدرب سخرةً، أو إخضاعه للعمل القسري بكافة صُوره.
    4. (4) التهرب مِن إسناد أي أعمال له مقابل مضي المدة.
    5. (5) المماطلة في منحه شهادة التدريب بعد انتهاء فترته.
    6. (6) منح شهادة تدريب لا تعكس واقع ممارسته لأعمال حقيقية، أو تُبالغ في وَصْف ما قام به المتدرب.
    7. (7) إعطاء تقارير مُضللة أو بيانات ناقصة عن المتدرب، في حال طلبت الهيئةُ السعودية للمحامين مِن صاحب المكتب تزويدها بها.
  1. (1) يُبرم المحامي مع المتدرب عَقْد تدريب، ويستعين بالنموذج الاسترشادي الصادر من الهيئة، الذي يحتوي على الحد الأدنى مِن البنود التي يتضمنها العقد.
  2. (2) يتقدَّم المحامي المتدرِّب بطلب الانضمام إلى عُضوية الهيئة الموضَّحة في لائحة العضوية، ويستفيد مِن البرامج التدريبية التي تُقدِّمها.
  3. (3) يخضع عَقْد التدريب لأحكام نظام العمل والأنظمة ذات الصلة، ولا يجوز للمتدرب الانتقال إلى مكتب محامٍ أو عمل آخر خلال فترة سريان العقد، إلا بعد موافقة صاحب المكتب المتدرب لديه، وموافقة الهيئة السعودية للمحامين.
  4. (4) يسعى المحامي للاستفادة مِن برامج الإعانات التي تُقدِّمها الدولة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ مِن أجل تأهيل القُوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
مع مراعاة ما وَرَدَ في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد التدريب الصادرة من الهيئة، يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرةً في طبيعة العمل، إذا توافرت الشروط التالية:
  1. (1) أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة وقت التدريب، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
  2. (2) أن يكون التدريبُ لدى محامٍ قد أمضى مدةً لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
  3. (3) أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلةَ فترة التدريب وبدوامٍ كامل.
  4. (4) أن يقيم المتدرب في مدينةِ مَقَرِّ مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو فرعه.
  5. (5) أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في عقد التدريب.
  6. (6) أن يكون التدريب بموجب عقدٍ كتابي بين المحامي والمتدرب لديه، على أن يتضمنَ العقد مدةَ التدريب المحدَّدة.
  7. (7) أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلَب القيد في الجدول، خلال مدة لا تزيد على سنتين.
  8. (8) على المحامي إبلاغ وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين باسم المتدرب لديه قبلَ مباشرته للعمل.
  1. (1) أن يسعى للحصول على اكتساب المهارة والخبرة، ويُحافظ على أسرار المكتب.
  2. (2) أن يواظب على مواعيد الحضور والانصراف، ولاسيما مواعيد الجلسات، ويطبق أحكام نظام العمل في أحوال الإخلال بتلك الالتزامات.
  3. (3) أن يلتزم بالواجبات التعاقدية الجوهرية، ويقوم بالأعمال المطلوبة في ظل الوصف الوظيفي المحدَّد في العقد.
  4. (4) أن يلتزم بقواعد السلوك المهني للمحامين، وكذلك قواعد السلوك المهني الخاصة بالمكتب الذي يتدرب فيه، ويحظر عليه أي عمل مِن شأنه أن يُحدِث تعارضًا في المصالح، أو أن يستغل المكتب لمصالح شخصية، أو أية أعمال قد تضر بالمكتب وعملائه.
  5. (5) أن يلتزم بأسرار وأخلاقيات المهنة، ويتبادل الاحترام مع زملائه ومَن سبَقَه في المهنة.
  6. (6) أن يتجنب تكوين علاقة مباشرة مع عملاء المكتب، أو التعاون معهم بعد استقلاله عن المكتب وانتهاء فترة تدريبه، إلا بموافقة خطيةٍ مِن صاحب المكتب.
  1. (1) تتولى الهيئة متابعة أوضاع المتدربين ميدانيًّا، وذلك عبر تقارير يُقدمها أصحاب المكاتب بصورة دورية، طبقًا لنماذج محددة تُعدها الهيئة.
  2. (2) تتلقى الهيئة ما يُقدَّم إليها مِن شكاوى تتصل بالجوانب المهنية ضد المحامين، أو ضد المحامين المتدربين، وتعمل بكل جهدها على تسويتها.
  3. (3) مع عدم الإخلال بحق المحامي أو المتدرب، يمكن اللجوء إلى الجهة القضائية للنظر في الخلافات التي تنشأ من عقد التدريب، وتعمل الهيئة على تسوية النزاعات وديًّا، وتتيح التحكيم كخيار للبَتِّ في تلك النزاعات بصورة نهائية، وفقًا لضوابط الأنظمة ذات الصلة.
  4. (4) تُحيل الهيئة المخالفات الصادرة مِن المحامي أو المتدرب - فيما يتعلق بعقد التدريب - إلى الجهة المختصة؛ لاتخاذ الجزاء المقرر نظامًا، وترفع الأمانة العامة تقريرًا إلى مجلس إدارة الهيئة يتضمن النظر في استمرار عُضوية المخالف في الهيئة.
يتحمل المحامي المسؤولية القانونية عن سوء التصرف المخالف لأحكام هذه القواعد، إذا ارتُكِب مِن قِبَل مُساعديه أو مُعاونيه أو مُوظفيه، وذلك في الحالات الآتية:
  1. (1) إذا أمر بهذا السلوك أو وافق عليه.
  2. (2) إذا علم بتلك المخالفات، أو كانت لديه معلومات تُفيد بأنَّ هناك انتهاكات قد ارتُكِبَتْ، ولم يتخذ أي إجراء تصحيحي بشأنها.
  3. (3) إذا لم يَضَع المحامي الإجراءات الوقائية التي تَحُول دون ارتكاب المخالفات، أو فرط في ضبط المنشأة التي يعمل فيها بوضع الضوابط الكفيلة التي تمنع وقوع تلك المخالفات، والحرص على ترسية أحكامها.

أحكام ختامية

  1. (1) يقوم دور الهيئة السعودية للمحامين على الفهم، والتأكد من أن سلوكيات أعضائها تتماشى مع تطبيق القواعد المهنية، والتأكد من مدى فعالية هذه القواعد وقدرتها على الحد من أخطار الممارسة المهنية، كما تساعد الهيئة المحامين والمنشآت القانونية على تطبيق هذه القواعد، وتقييم مستوى الرقابة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر.
  2. (2) إن تأكيد الجودة وقياس الأداء وأدوات التطوير المستمر الأخرى، مِن شأنه أن يُستخدم كعملية إشرافية ورقابية خلال العمليات الاعتيادية؛ حيث سيكون لها فعالية أكبر من التركيز على اكتشاف المشاكل بعد حدوثها.
  3. (3) يُعدُّ الالتزام بقواعد السلوك المهني مسؤولية تضامنية لكل مَن ينتسب إلى الهيئة، ولا يجوز السكوت عن الإبلاغ عن المخالفة اتكالًا على الغير، أو تهاونًا في حماية قيم الهيئة؛ إذ يُعدُّ الساكت عن الإبلاغ مخالفًا ومشاركًا للمخالف.
  4. (4) يجب على مَن ينتمي للهيئة أن يُظهرَ التزامًا بقواعد السلوك المهني في جميع قراراته وأعماله، وإذا ساوَرَتْهُ شكوكٌ بشأن سلوكٍ ما؛ فإن الأسئلة التالية قد تُرشده إلى اتخاذ قرار صائب:
    1. (1) هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر على أي قرارٍ أو تصرفٍ اتخذتُه؟
    2. (2) هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا على انطباع زملاء المهنة والجمهور عني؟
    3. (3) هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا على انطباع المتعاملين معي؛ (الشريك، والعميل، والجهات الرقابية)؟
    4. (4) ماذا لو نشرتْ إحدى وسائل الإعلام خبرًا عن هذا القرار الذي اتخذتُه؟
    5. (5) إذا كان لدى مَن ينتمي للهيئة شكٌّ أو عدم يقينٍ في الحالات غير المنصوص عليها، فيُستحسن للشخص أن يتصلَ بالهيئة للحصول على المشورة اللازمة.
  1. (1) يجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والتقيد بهذه القواعد، بما يخدم المهنة والرسالة التي يسعى إلى تحقيقها.
  2. (2) على المحامي احترام سلطات الهيئة السعودية للمحامين، وإعطاؤها المعلومات أو الإيضاحات التي تطلبها، ما لم تكن مقيدةً بأسرار المهنة.
  3. (3) لا يجوز للمخالف التذرُّع بعدم الاطلاع أو العلم بقواعد السلوك المهني بعد حصوله على عضوية الهيئة، إذ يعتبر الانضمامُ لعضوية الهيئة موافقةً على قبول أحكام هذه القواعد، والالتزام بها وبما يَصْدُر عن الهيئة مِن تعديلات أو إيضاحات مستقبلًا.
  4. (4) تعد هذه القواعد جزءًا لا يتجزأ مِن الوثائق التي تربط مَن ينتسب إلى عضوية الهيئة ويمارس المهنة في المملكة العربية السعودية؛ لذا فإن مخالفةَ أحكامها أو مخالفة الالتزامات الواردة بها تُعَرِّض المخالف للجزاءات الواردة في الأنظمة والوثائق ذات الصلة، بعد استيفاء إجراءات التحقق مِن ثبوت المخالفة.
  1. (1) يتحمل المحامي مسؤولية الخطأ المهني والمسلكي الذي يصدر نتيجة لما يأتي:
    1. (1) مخالفة الأنظمة أو الجهل بها، متى لحق بالموكل ضرر مادي أو معنوي.
    2. (2) خرق واجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد الهيئة السعودية للمحامين وتعليماتها.
  2. (2) في حال أخفق مَن ينتسب إلى الهيئة في الالتزام بأحكام هذه القواعد؛ فإنه يتحمل منفردًا آثار تلك المخالفة؛ بما في ذلك أية عقوبة تُفرض من الجهات الرقابية، ويتحمل أي تعويض قد ينشأ لأطراف آخرين عن الضرر الذي أصابهم بسبب مخالفته، كما يتحمل تبعات اتخاذ الإجراءات المصحِّحة لهذه المخالفة.
  3. (3) يجوز لمن له صفة ومصلحة عند حصول انتهاك لمبادئ السلوك المهني، أن يرفعَ شكوى أمام الهيئة السعودية للمحامين، التي تفحص الشكوى وتُشارك الجهة المختصة في التحقيق في مثل هذه السلوكيات المخالفة، وبعد التقييم الأولي للشكوى يجوز للهيئة السعودية للمحامين القيام بما يلي:
    1. (1) رد الشكوى لعدم استنادها إلى حقائق.
    2. (2) توجيه تنبيه لصاحب السلوك المخالف.
    3. (3) توجيه إنذار أو لوم للمحامي.
    4. (4) شطب عضوية المخالف.
    5. (5) إحالة الشكوى إلى لجنة تأديب المحامين.
    6. (6) إحالة الشكوى إلى جهات التحقيق المختصة لتطبيق أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

آخر تحديث:

التخطي إلى شريط الأدوات تسجيل الخروج