يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام نظام المحاماة، بالاضافة إلى نشر الحكم الصادر بحقه في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وظروف ارتكابها.