• هوية الهيئة
      • هوية الهيئة
      • حوكمة الهيئة
      • أعضاء مجلس الادارة
      • الجمعية العمومية
      • اللجان الاستشارية
      • لجان المجتمع القانوني
      • دليل قطاع المحاماة والاستشارات القانونية
      • اتحاد المحامين الخليجيين
      • كفاءات قانونية
    • الخدمات الالكترونية
    • تسوية المنازعات والتحكيم
      • مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم
      • لجنة تقدير أتعاب المحامين
      • الشكاوى
      • البلاغات عن منتحلي مهنة المحاماة
      • قدم مقترحك
    • الدراسات والبحوث
      • مركز الدراسات و البحوث
      • الأدلة الاسترشادية
      • مركز استطلاع آراء العموم
        • استطلاع مرئيات أعضاء الهيئة
        • استطلاع مرئيات المجتمع القانوني من غير الأعضاء
      • التقارير والاحصائيات
      • مذكرات واتفاقيات التفاهم والتعاون
      • مؤشرات الأداء
      • تشريعات مهنة المحاماة
        • السياسات واللوائح
        • تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
    • منصة شارك
    • كيف نخدمك
      • اخبارنا
      • تواصل معنا
      • الأسئلة الشائعة
      • عالم النخبة 
      • رعاية المبادرات
      • روابط مهمة
      • استبيان الرضا عن الموقع
      • المعونة القضائية
      • طلب تأييد قوى عاملة وافدة
      • طلب تعويض عن تجديد الترخيص
    الرئيسية
    الاسئلة الشائعة مساعدة
الهيئة السعودية للمحامين > الاخبار >

مضامين تعديل المادة (37) من نظام المحاماة

| 2018/04/08
عدد المشاهدات 3٬095

آخر تحديث: 8 أبريل، 2018

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام نظام المحاماة، بالاضافة إلى نشر الحكم الصادر بحقه في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وظروف ارتكابها.

  • شروط الاستخدام
  • خصوصية الاستخدام
  • تسجيل شكوى
  • اتصل بنا

الهيئة السعودية للمحامين جميع الحقوق محفوظة © 2021