SBA Governance

للهيئة ثلاث هيئات إدارية مسؤولة عن حوكمة القرارات فيها:

 أولاً: الجمعية العمومية، وتتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع الأعضاء الأساسيين. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة – أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس – رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. وتختص الجمعية العمومية بما يأتي

1 – إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 – إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 – اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 – إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 – إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 – انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
7 – إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
8 – إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 – إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

ثانياً: مجلس إدارة الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 12 عضواً، برئاسة وزير العدل، وممثل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية وزارة التجارة والاستثمار، وديوان المظالم، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة يختارهما وزير التعليم، وخمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، ويجب أن يكون العضو المنتخب منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء الذين يمثلون الأعضاء الأساسين أكثر من دورتين. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك – كتابةً – أربعة أعضاء على الأقل. ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :

1- اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2- اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3- إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7- اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8- اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9- المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10- تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11- وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12- منح العضوية الفخرية.
13- البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14- دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15- التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

ثالثاً: الأمانة العامة للهيئة، وتتكون من الأمين العام الذي يعينه مجلس الإدارة، ويدير الأمين الجهاز التنفيذي للأمانة، وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به، ويدخل في اختصاصات الأمين العام التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين. ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت

واستثناءً من الأحكام الواردة في تنظيم الهيئة فقد قرر مجلس الوزراء، الآتي:
1 – تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم.
2 – يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.
3 – يختار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنة العامة للانتخابات إلى أن تشكل تلك اللجنة وفقًا لأحكام التنظيم.
4 – يعين وزير العدل خمسة أعضاء من المحامين لأول مجلس إدارة للهيئة. على أن ينتخبوا في الدورة الثانية. وفيما عدا ذلك تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه.