• الأسئلة الشائعة
  • بوابة عضويتي
  • الأسئلة الشائعة
      • عن الهيئة
        • رؤية ورسالة الهيئة
        • حوكمة الهيئة
          • الجمعية العمومية
        • مجلس الإدارة
        • تنظيم الهيئة
        • لجان المحامين
        • إستراتيجية الهيئة الخمسية (2022 – 2026)
      • خدمات الهيئة
        • الخدمات الإلكترونية
        • مزايا
        • عقد المحاماة الموحد
        • اتفاقية مستوى الخدمات
      • أكاديمية هيئة المحامين
        • عن الأكاديمية
        • الاعتماد المهني السعودي للقانونيين
      • دليل المحامين
      • المكتبة الرقمية
        • مركز الدراسات والبحوث
        • تشريعات مهنة المحاماة
        • السياسات واللوائح
        • نشرة الأنظمة و اللوائح
        • إحصائيات قطاع المحاماة
        • التقرير السنوي
      • المركز الإعلامي
        • الأخبار
        • مكتبة الصور
        • الملف الصحفي
      • اتصل بنا
        • تواصل معنا
        • التوظيف
        • قدم مقترحك
        • مستوى الرضا عن خدمات الهيئة
        • طلب رعاية
        • بوابة الموردين وتقديم العروض
        • المشاركة المجتمعية
      الرئيسية
      الاسئلة الشائعة مساعدة
    الهيئة السعودية للمحامين > الاخبار >

    مضامين تعديل المادة (37) من نظام المحاماة

    | 2018/04/08

    يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام نظام المحاماة، بالاضافة إلى نشر الحكم الصادر بحقه في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وظروف ارتكابها.

    • روابط ذات صلة
    • وزارة العدل
    • النيابة العامة
    • مركز التسوية و التحكيم
    • خدمات الهيئة
    • تقدير الأتعاب
    • البلاغات
    • المكتبة الرقمية
    • اللوائح والسياسات
    • طلب الكتب
    • المركز الإعلامي
    • إحصائيات الهيئة
    • الأخبار والإعلانات
    • اتصل بنا
    • الدعم الفني
    • الأسئلة الشائعة

    الهيئة السعودية للمحامين جميع الحقوق محفوظة © 2026

    • سياسة الاستخدام وإخلاء المسؤولية
    • الخصوصية وسرية المعلومات
    • اتصل بنا