حوكمة الهيئة

التأسيس

تأسَّست الهيئة السعودية للمحامين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (317)، بتاريخ: (08 / 07 / 1436 هـ)، الموافق: (24 / 04 / 2015 م)، الذي وافق على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين باعتباره النظامَ الأساس لعمَلِها.
وقد هدَف تأسيسُ الهيئة السعودية للمحامين إلى: رَفْع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حُسْن أدائهم لها، والعمل على زيادة وَعْيِهم بواجباتهم المهنية.

المستويات الإدارية

للهيئة السعودية للمحامين ثلاثةُ مستويات إداريَّة مَسؤولة عن حَوْكَمَة القرارات فيها، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: مجلس إدارة الهيئة:

يتكوَّن مجلس إدارة الهيئة مِن (12) اثنَيْ عَشَرَ عضوًا برئاسة معالي وزير العدل، ومُمثلٍ مِن وزارة العدل، ومُمثلٍ مِن وزارة الداخلية، ومُمثلٍ مِن وزارة التجارة والصناعة، ومُمثلٍ مِن ديوان المظالم، وعضوينِ مِن أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات مِن الكليات ذات العلاقة يختارهما وزيرُ التعليم، وخمسة أعضاء تنتخبهم الجمعيةُ العموميَّةُ مِن الأعضاء الأساسيين في الهيئة.

ويكون للمجلس حقُّ ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وتكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته، والمشاركة في وَضْع وتقويم البرامج التأهيليَّة والتدريبيَّة في مجال المهنة مع الجهات المختصَّة، وتلقِّي ما يُقدَّم إلى الهيئة مِن شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها، ووضع قائمة دوريَّة بأسماء المحامين المُتبَرِّعين لتقديم المَعونة القضائيَّة، والتصرُّف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يُحقِّق أغراضها، وفقًا لما تُحدِّده اللوائح الماليَّة، وإعداد خطة عمل للهيئة، وإعداد تقرير سنوي بأعمال الهيئة، وإعداد الحساب الختامي.

ثانيًا: الجمعية العموميَّة:

تتكوَّن الجمعيَّة العُموميَّة للهيئة السعودية للمحامين مِن جميع الأعضاء الأساسيين، وتختص الجمعيةُ العُموميَّةُ بـ: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، وإقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وتحديد آلية السداد، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في التنظيم، والموافقة على حسابات الهيئة الختاميَّة، واعتماد التقرير السنوي لأعمال للهيئة.

ثالثًا: الأمانة العامة للهيئة:

الأمانة العامة: جهاز تنفيذيٌّ يتكوَّن مِن عدة إدارات، يرأسُه الأمينُ العام الذي يُعَيِّنه مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، وفقَ صلاحياتٍ مُخوَّلة له مِن قِبَل مجلس الإدارة وميزانية مُعتَمَدة مِن الهيئة، وللأمين العام تعيينُ عددٍ كافٍ مِن العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته، كما أنَّ له صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به.

ويَدخُل في اختصاصات الأمين العام: التصديقُ على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين، ومراجعةُ الأعمال اليوميَّة للأمانة العامة، وإرساءُ ضوابط الرقابة الداخليَّة، ومسؤولية إعداد الإستراتيجيات والتقارير المالية الدقيقة، ومسؤولية أداء هذه المهام أمام مجلس الإدارة، وتقديم تقييمٍ عن أداء الهيئة إلى مجلس الإدارة.