السياسات والاحكام والإجراءات للتصديق على وثائق
أولا: السياسات والاحكام
- 1.تختص كل جهة حكومية بالمملكة بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها وكذلك التصديق على الصور بختم (صورة طبق الأصل) مع توقيعها وختمها من مسؤول معتمد قبل التصديق عليها
- 2.أي كشط أو إضافة لأي بيانات واردة في الوثيقة أو التصاديق التي عليها يبرر رفض التصديق عليها
- 3.في حال تم التصديق على وثيقة ثبت بعد ذلك بطلان مضمونها أو عدم صحة أختامها وتواقيعها السابقة لتوقيع العضو، فإن مصادقة الهيئة نتيجة لذلك يعتبر لاغي ولا أثر له
- 4.الهيئة السعودية للمحامين غير مسئولة عن محتويات أي وثيقة إلا أنها تتحفظ عن التصديق على أي مستند يخالف مضمونه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية
- 5.يجب أن يكون مقدم المستندات المطلوب تصديقها صاحب العلاقة مباشرة أو من لديه وكالة أو تفويض من صاحب العلاقة.
- 6.ان يكون التوقيع حيا فلا يصادق على صورة ضوئية للتوقيع مالم تكن مقدمة من خلال المنصة الإلكتروني.
- 7.ان تكون الوثيقة الممهورة بالتوقيع المطلوب التصديق عليه حديثة الإصدار بما لا يتجاوز (3) أشهر من تاريخ إصدارها.
- 8.ان يكون الشخص الطبيعي المراد التصديق على توقيعه حاصلا على عضوية أساسية سارية المفعول.
- 9.دفع الرسم المقرر.
ثانيا: الإجراءات
- 1.تتولى الأمانة العامة وضع الإجراءات اللازمة لتمكين الجهات المطلعة على التصديق من التحقق من صحة اصداره.
- 2.توفرالأمانة العامة خدمات التصديق في كل منطقة من مناطق المملكة، مالم توفر منصة إلكترونية لخدمات الأعضاء.
- 3.المحافظة على رسوم باقات التصديق طيلة السنة المالية، و يجب أن يكون أي تغيير يطرأ عليها في بداية كل عام مالي.
- 4.تحدد رسوم التصديق بقرار من الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة.
- 5.يحق للأمانة العامة رفض التصديق على وثيقة لم تستكمل الضوابط الواردة في المادة الثانية من هذه القواعد.
- 6.يكتسب التصديق الإلكتروني ذات الحجية للتصديق العادي.
- 7.يحق للأمانة العامة الاستعانة بطرف ثالث لتشغيل خدمات التصديق.
- 8.تحتفظ الأمانة العامة بنسخة من الوثيقة المصادق عليها لمدة سنة من تاريخ التصديق.
- 9.تودع رسوم التصديق في ميزانية الهيئة السعودية للمحامين العامة وتعد أحد مواردها المالية.