1.تختص كل جهة حكومية بالمملكة بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها وكذلك التصديق على الصور بختم (صورة طبق الأصل) مع توقيعها وختمها من مسؤول معتمد قبل التصديق عليها
2.أي كشط أو إضافة لأي بيانات واردة في الوثيقة أو التصاديق التي عليها يبرر رفض التصديق عليها
3.في حال تم التصديق على وثيقة ثبت بعد ذلك بطلان مضمونها أو عدم صحة أختامها وتواقيعها السابقة لتوقيع العضو، فإن مصادقة الهيئة نتيجة لذلك يعتبر لاغي ولا أثر له
4.الهيئة السعودية للمحامين غير مسئولة عن محتويات أي وثيقة إلا أنها تتحفظ عن التصديق على أي مستند يخالف مضمونه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية
5.يجب أن يكون مقدم المستندات المطلوب تصديقها صاحب العلاقة مباشرة أو من لديه وكالة أو تفويض من صاحب العلاقة.
6.ان يكون التوقيع حيا فلا يصادق على صورة ضوئية للتوقيع مالم تكن مقدمة من خلال المنصة الإلكتروني.
7.ان تكون الوثيقة الممهورة بالتوقيع المطلوب التصديق عليه حديثة الإصدار بما لا يتجاوز (3) أشهر من تاريخ إصدارها.
8.ان يكون الشخص الطبيعي المراد التصديق على توقيعه حاصلا على عضوية أساسية سارية المفعول.
9.دفع الرسم المقرر.
ثانيا: الإجراءات
1.تتولى الأمانة العامة وضع الإجراءات اللازمة لتمكين الجهات المطلعة على التصديق من التحقق من صحة اصداره.
2.توفرالأمانة العامة خدمات التصديق في كل منطقة من مناطق المملكة، مالم توفر منصة إلكترونية لخدمات الأعضاء.
3.المحافظة على رسوم باقات التصديق طيلة السنة المالية، و يجب أن يكون أي تغيير يطرأ عليها في بداية كل عام مالي.
4.تحدد رسوم التصديق بقرار من الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة.
5.يحق للأمانة العامة رفض التصديق على وثيقة لم تستكمل الضوابط الواردة في المادة الثانية من هذه القواعد.
6.يكتسب التصديق الإلكتروني ذات الحجية للتصديق العادي.
7.يحق للأمانة العامة الاستعانة بطرف ثالث لتشغيل خدمات التصديق.
8.تحتفظ الأمانة العامة بنسخة من الوثيقة المصادق عليها لمدة سنة من تاريخ التصديق.
9.تودع رسوم التصديق في ميزانية الهيئة السعودية للمحامين العامة وتعد أحد مواردها المالية.