خدمة طلب المعونة القضائية

وصف الخدمة


تلقي طلبات المعونة القضائية لصالح من لا تمكنه حالته المادية من دفع أتعاب المحاماة، بحيث يستطيع بموجبها الاستعانة بمحامٍ أمام مختلف الجهات القضائية.
وفقًا لما نصت عليه الفقرة (7) من المادة (2) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؛ فإن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:
“7-تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها”.

الفئة المستفيدة

الأفراد – المنشآت

الوثائق المطلوبة

icon البيانات الشخصية

icon بيانات مصدر الدخل

icon تفاصيل الطلب

رسوم الخدمة

لا توجد رسوم

icon
شروط الخدمة
icon

تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق جميع الوثائق اللازمة


icon

توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من لائحة المعونة القضائية.