خدمة طلب المعونة القضائية
وصف الخدمة
تلقي طلبات المعونة القضائية لصالح من لا تمكنه حالته المادية من دفع أتعاب المحاماة، بحيث يستطيع بموجبها الاستعانة بمحامٍ أمام مختلف الجهات القضائية. وفقًا لما نصت عليه الفقرة (7) من المادة (2) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؛ فإن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي: “7-تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها”. |
الفئة المستفيدة
الأفراد – المنشآت
الوثائق المطلوبة
رسوم الخدمة
لا توجد رسوم
شروط الخدمة
تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق جميع الوثائق اللازمة
توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من لائحة المعونة القضائية.